التقيّة في إطارها الفقهي - الشملاوي، علي - الصفحة ١٢٩ - ٢ ـ السنة النبوية وسنة الصحابة
الله » بمعنى لا يعذر من اكره على قتل غيره ، ويكون يؤثر نفسه على غيره.
وبرواية القرطبي :
[ وقال الحسن : التقية جائزة للانسان الى يوم القيامة ولا تقية في القتل ] [٥١].
٤ ـ عن ابن مسعود أنه قال : ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به ] [٥٢].
٥ ـ [ عن ابن عباس قال : هو ان يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يقتل ولا يأتي مأثماً ] [٥٢].
٦ ـ في كتاب احكام القرآن : [ عن قتادة في قوله تعالى : ( لاَّ يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ ) قال : لا يحل للمؤمن ان يتخذ الكافر ولياً في دينه. وقوله ( إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) الا ان تكون بينه وبينه قرابة فيصله لذلك. ـ ثم يعقب ـ ... فجعل التقية صلة لقرابة الكافر ] [٥٤].
٧ ـ الرواية المشهورة في قصة مسيلمة الكذاب مع الصحابيين حيث قال الرسول (ص) بعد وصول خبرهما اليه : أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه واخذ بفضيلة فهنيئاً له ، واما الآخر فقبل رخصة الله .. فلا تبعة عليه.
[٥١] الجامع لاحكام القرآن. له : ج ٤ ص ٣٨.
[٥٢] المصدر السابق ج ١٠ ص ١٢٥.
[٥٣] القرطبي : الجامع لاحكام القرآن : ج ٤ ص ٣٨.
[٥٤] الجصاص : احكام القرآن ج ٢ ص ٢٩٠.