التقيّة في إطارها الفقهي
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
اشراقة
٧ ص
(٣)
القسم الأول
١٣ ص
(٤)
ما هي التقية
١٥ ص
(٥)
تعريف التقية
١٧ ص
(٦)
مصادر تشريع التقية
٢٣ ص
(٧)
1 ـ القرآن الكريم
٢٣ ص
(٨)
2 ـ السنة
٣٢ ص
(٩)
3 ـ الإجماع
٣٤ ص
(١٠)
4 ـ القواعد الثانوية
٣٤ ص
(١١)
بحوث متفرقة
٤٠ ص
(١٢)
1 ـ هل يجزي العمل تقية
٤٠ ص
(١٣)
2 ـ المندوحة وعدمها
٤٤ ص
(١٤)
3 ـ هل الضرر نوعي أم شخصي
٤٨ ص
(١٥)
4 ـ التقية والأحكام الخمسة
٥١ ص
(١٦)
خلاصة البحث التشريعي
٥٥ ص
(١٧)
مصاديق التقية
٥٩ ص
(١٨)
آ ـ الأصول
٥٩ ص
(١٩)
ب ـ الفروع
٦١ ص
(٢٠)
آ ـ التقيه في الأحكام
٦٢ ص
(٢١)
ب ـ التقية في الموضوعات
٦٥ ص
(٢٢)
التقية في المعاملات
٧٠ ص
(٢٣)
التقية في الفتوى
٧٤ ص
(٢٤)
التقية في الحكم
٧٧ ص
(٢٥)
لا تقية في الدماء والأعراض
٨١ ص
(٢٦)
متى نعمل بالتقية
٨٤ ص
(٢٧)
هل أن التقية نفاق
٨٧ ص
(٢٨)
تقية الشيعة
٩١ ص
(٢٩)
القسم الثاني
٩٣ ص
(٣٠)
استشراف
٩٥ ص
(٣١)
تعريف التقية
٩٩ ص
(٣٢)
مصادر تشريع التقية
١٠٣ ص
(٣٣)
1 ـ القرآن الكريم
١٠٣ ص
(٣٤)
اكراه أم تقية
١٢٠ ص
(٣٥)
2 ـ السنة النبوية وسنة الصحابة
١٢٦ ص
(٣٦)
3 ـ الإجماع
١٣٠ ص
(٣٧)
4 ـ عوارض الأهلية والترخيص
١٣٢ ص
(٣٨)
هل أن التقية في القول فقط
١٤١ ص
(٣٩)
التقية جائزة الى يوم القيامة
١٤٧ ص
(٤٠)
خلاصة البحث التشريعي
١٥١ ص
(٤١)
بحوث متفرقة
١٥٥ ص
(٤٢)
1 ـ ما مقدار الضرر
١٥٥ ص
(٤٣)
2 ـ لا تقية عند التورية
١٥٨ ص
(٤٤)
3 ـ التقية والأحكام الخمسة
١٦٢ ص
(٤٥)
4 ـ لا تقية في الدماء
١٦٥ ص
(٤٦)
مصاديق التقية
١٦٧ ص
(٤٧)
الأصول
١٦٧ ص
(٤٨)
الفروع
١٧٥ ص
(٤٩)
1 ـ للعبادات
١٦٩ ص
(٥٠)
2 ـ والمعاملات
١٦٩ ص
(٥١)
3 ـ المأكل والمشرب
١٧١ ص
(٥٢)
شروط التقية
١٧٣ ص
(٥٣)
هل أن التقية نفاق
١٧٥ ص
(٥٤)
متى شرعت التقية
١٧٧ ص
(٥٥)
كيف نشأت الحاجة للتقية بين المسلمين
١٧٩ ص
(٥٦)
انوار لامعة من الطرفين
١٩٥ ص
(٥٧)
آخر المطاف
١٩٩ ص
(٥٨)
المراجع والمصادر
٢٠٣ ص
(٥٩)
المحتويات
٢٠٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص

التقيّة في إطارها الفقهي - الشملاوي، علي - الصفحة ٦١ - ب ـ الفروع

ب ـ الفروع :

ان الميدان الذي اتسعت فيه دائرة التقية والتي صارت مدار بحث العلماء فيه ـ وان كانت كما قلنا ـ من مصاديق الاصول ـ هو المسائل الفرعية التشريعية ـ التي هو عنوانها الاصلي.

فقد بحثها العلماء في هذا المصداق بصورتين.

تارة : على نطاق عام بحيث تجوز في كل مورد قد تحقق موضوعها فيه وهو الضرر.

وتارة : خصّوها بالمسألة المنصوص عليها ـ في جواز العمل بها ـ كما يتضح ذلك من بحث الاجزاء عندهم ...

وهذا من الامور المسلمة عندهم حيث أنهم ينطلقون من القواعد العامة التشريعية ـ القواعد الأولية او الثانوية ـ كما اوضحناه في تعريف التقية ...

وما يهمنا هنا هو ذكر بعض المسائل الفرعية التي نص العلماء على ان الحكم فيها يدور مدار التقية وما ذاك الا لنبين ان التقية موردها فعل المكلف ... المتعلق بعنوانها.


وما ذاك الا لأن البراءة التي تكون مورداً للتقية انما هي باللسان دون القلب ـ فهي ليست براءة في الواقع ـ وهذا لا مانع منه كما هو مورد مصاديق التقية.

اذاً الروايات غير ناظرة لمورد التقية ، وإنما هي متوجهة للتبروء في الواقع بأن لا ينعقد القلب من الانسان على البراءة من امير المؤمنين علي بن أبي طالب «ع». وهذا محرم قطعاً وحتى المخالف يقول به ..

فاذا كان كذلك فلا معنى للقول بأن الانسان يقدم القتل وايقاع نفسه في الهلكة ـ على مجرد اظهار البراءة او عدم الموالاة لعلي (ع). وقد اختار كثير من العلماء هذا المعنى ـ كما في : التنقيح في شرح العروة الوثقى ـ للغروي ج ٤ ص ٢٦٣.