التقيّة في إطارها الفقهي - الشملاوي، علي - الصفحة ١٣٨ - ٤ ـ عوارض الأهلية والترخيص
الأزمان ـ لان رفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان ] [٧٣].
٣ ـ [ وهي ـ التقية ـ من الرخص لأجل الضرورات العارضة. لا من أصول الدين المتبعة دائما ] [٧٤].
٤ ـ [ وكل ذلك من باب الرخص لأجل الضرورات العارضة ـ لا من اصول الدين المتبعة دائما ].
٥ ـ [ أنها مشروعة لاجل المحافظة على النفس والعرض والمال ] [٧٥].
٦ ـ [ التقية عند الخوف على النفس أو المال أو التعرض للأذى الشديد ] [٧٦].
٧ ـ [ والتقية لا تحل إلا مع خوف التقل او القطع او الايذاء العظيم ] [٧٧].
٨ ـ [ لا بأس باستعمال التقية ، وأنه يرخص له في ترك بعض ما هو فرض عند خوف التلف على نفسه ] [٧٨].
٩ ـ [ يعني أن تخافوا تلف النفس أو بعض الأعضاء فتتقوهم بإظهار الوالاة من غير اعتقاد ] [٧٩].
١٠ ـ [ وقيد الفقهاء جواز إظهار الكفر بالاكراه
[٧٣] الفخر الرازي : التفسير ج ٨ ص ١٤.
[٧٤] المراغي : التفسير : ج ١ ص ١٣٧.
[٧٥] محمد رشيد رضا : تفسير المنار ج ٣ ص ٢٨٠.
[٧٦] الصابوني : تفسير آيات الاحكام ج ١ ص ٤٠٤.
[٧٧] القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج ٤ ص ٣٨.
[٧٨] السرخسي : المبسوط ج ٢٤. ص ٤٧.
[٧٩] الجصاص : احكام القرآن ج ٢ ص ٩.