أبي عبد الله (ع): كل ما دف ولا تأكل ما صف قلت اني أوتي به مذبوحا؟ - قال: كل ما كان له قانصة، وسيأتي في الأصل الثامن حديث حريز مع أبي حنيفة يناسب هذا.
ومنها - ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة (١) في أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا ان مثلها ينبغي ان يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر (ع) فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها، وفي معناه الصحيح المروي فيه.
ومنها - ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج (٢) في الصحيح عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا؟ - فقال: لا أما إذا كان بجهالة
الأصول الأصيلة
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٧٨
١ - نقله المصنف (ره) في الوافي في كتاب الحج في باب من جاوز الميقات بغير احرام بهذه العبارة (ج ٢ من الطبعة الثانية ص ٤٥٥) " كا - محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أناس من أصحابنا) الحديث) " قائلا بعده: " كا - القميان عن صفوان عن عبد الله ابن سنان مثله " ويشير بالسند الثاني إلى الصحيح الذي أشار إليه في كتاب الحاضر وهو مذكور أيضا في الفوائد المدنية ص ١٦٣ مع كلام للأمين الاسترآبادي (ره) في صدره وذيله قال الشيخ الحر (ره) بعد نقله في كتاب القضاء في الوسائل في باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهم السلام (ج ٣ من طبعة أمير بهادر ص ٣٨٧):
" أقول: فهذه تركت واجبا في الواقع لجهلها بحكمه ولاحتمال التحريم فلم ينكر عليها الامام بل استحسن فعلها واستصوب احتياطها وقال: قد علم الله نيتها ".
٢ - اخذه المصنف (ره) من الفوائد المدنية (انظر ص ١٦٢ من النسخة المطبوعة) ونص عبارة الأمين فيه: " الفائدة الثانية - انه في كلامهم عليهم السلام وقع اطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم سواء كان شاكا أو ظانا والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقف ووقع اطلاقه على الغافل الذاهل ذهنه عن تصور المسألة والجاهل بالمعنى الأخير لا يجب عليه الاحتياط والا لزم تكليف الغافل وقد ورد في هذا المعنى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته (الحديث) وقال بعده: " وانما قلنا: ان المراد بالجاهل في هذه الصحيحة الغافل لا الظان والمتردد لأنهما يقدران على الاحتياط دون الغافل ".
" أقول: فهذه تركت واجبا في الواقع لجهلها بحكمه ولاحتمال التحريم فلم ينكر عليها الامام بل استحسن فعلها واستصوب احتياطها وقال: قد علم الله نيتها ".
٢ - اخذه المصنف (ره) من الفوائد المدنية (انظر ص ١٦٢ من النسخة المطبوعة) ونص عبارة الأمين فيه: " الفائدة الثانية - انه في كلامهم عليهم السلام وقع اطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم سواء كان شاكا أو ظانا والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقف ووقع اطلاقه على الغافل الذاهل ذهنه عن تصور المسألة والجاهل بالمعنى الأخير لا يجب عليه الاحتياط والا لزم تكليف الغافل وقد ورد في هذا المعنى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته (الحديث) وقال بعده: " وانما قلنا: ان المراد بالجاهل في هذه الصحيحة الغافل لا الظان والمتردد لأنهما يقدران على الاحتياط دون الغافل ".
(٧٨)