فحينئذ يجب اطراح القول الاخر والعمل بالقول الموافق لهذا الخبر، لان ذلك القول لابد ان يكون عليه دليل، فإذا لم يكن هناك دليل على صحته ولسنا نقول بالاجتهاد والقياس فيسند ذلك القول إليه ولا هناك خبر آخر مضاف إليه وجب ان يكون ذلك القول مطرحا ووجب العمل بهذا الخبر والاخذ بالقول الذي يوافقه.
أقول: مثال ذلك القول بوجوب صلاة الجمعة عينا في حال الغيبة فإنه دل عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة بل المتواترة فضلا عن الخبر الواحد وليس بخلافه دليل أصلا فضلا عما يوجب العلم، والفتاوى فيه مختلفة كما هو ظاهر، ودعوى الاجماع في المختلف فيه واضح البطلان كما اعترف به مدعوه فأي هذه المسألة بعينها فان العلامة شنع علي بن إدريس بذلك مع أنه فعل هو بعينه مثله كما يظهر من التتبع.
قال الشيخ رحمه الله: وان عارضه خبر آخر عمل على خبر اعدل الرواة، فان تساووا في العدالة فليعمل على أكثرها عددا، فان تساووا في العدد أيضا نظر، فان أمكن العمل على أحد الخبرين على الاطلاق وعلى الاخر من وجه دون وجه فليعمل عليه ولا يطرح أحدهما، فان كان العمل ممكنا بهما ولأحدهما تأويل على بعض الوجوه ويعضده خبر فليعمل عليه دون ما لا يشهد له خبر، وإذا تحاذيا (١) ولا شاهد لأحدهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بأيهما شاء من جهة التسليم، ولا يكون العاملان بهما على هذا الوجه إذا اختلفا وعمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الاخر مخطئا ولا متجاوزا حد الصواب، إذ روى عنهم عليهم السلام انهم قالوا: إذا ورد عليكم حديثان ولا تجدون ما ترجحون به أحدهما على
الأصول الأصيلة
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٠١
١ - اخذ المصنف (ره) الكلام من هنا إلى قوله " من قسم من هذه الأقسام ").
ونص العبارة فيه " وإذا لم يشهد لاحد التأويلين خبر آخر وكان متحاذيا كان العامل مخيرا (فساق عين عبارة الشيخ إلى قوله " من قسم من هذه الأقسام ").
ونص العبارة فيه " وإذا لم يشهد لاحد التأويلين خبر آخر وكان متحاذيا كان العامل مخيرا (فساق عين عبارة الشيخ إلى قوله " من قسم من هذه الأقسام ").
(١٠١)