أخذوا بأهوائهم، وطائفة قالوا بآرائهم، وطائفة قالوا بالرواية وان الله هداكم لحبه وحب من ينفعكم حبه عنده. وفي الكافي عن أبي عبد الله (ع) قال (١): لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا امامهم، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وان كانت تقية. وباسناده الصحيح (٢) عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي قالوا: قال أبو عبد الله (ع) لحمران بن أعين في شئ سأله: انما يهلك الناس لأنهم لا يسألون. وروى الكشي باسناده عن حريز قال (٣): دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بيننا وبينه فقال: هذه الكتب كلها في الطلاق قال: قلت: نحن نجمع هذا كله في حرف، قال: ما هو؟ - قلت: قوله تعالى:
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فقال لي: وأنت لا تعلم شيئا الا برواية؟ - قلت: اجل، قال لي: ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم فأدى تسعمائة وتسعة وتسعين درهما ثم أحدث يعني الزنا فكيف تحده؟ - فقلت عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ان عليا (ع) كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه، فقال لي: أسألك عن مسألة لا يكون فيها شئ فما تقول في جمل أخرج من البحر؟ - فقلت: ان شاء فليكن جملا وان شاء فليكن بقرة فان كانت عليه فلوس
الأصول الأصيلة
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٣٣
١ - أخذه المصنف (ره) من الفوائد المدنية بعد حذف السند (انظر ص ١٢٣).
٢ - في الفوائد المدنية (ص ١٢٢): " وفي الكافي في باب سؤال العالم وتذاكره: علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر الأحول عن أبي - عبد الله (ع) قال: لا يسع (الحديث) وقال بعده: أقول هذا الحديث الشريف ونظائره صريحان في أنه يجوز للرعية ان يعتمدوا على قول امامهم في العقائد أيضا كمسألة القضاء والقدر ".
٣ - اخذه من الفوائد المدنية ونص عبارته (ص ١٢٢ - ١٢١): " وفي كتاب الشيخ العالم الورع الصدوق أبي عمرو محمد بن عبد العزيز الكشي رحمه الله: محمد بن مسعود قال: حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب قال: حدثني العمركي قال: حدثني أحمد بن شيبة عن يحيى بن المثنى عن علي بن الحسن وزياد عن حريز قال: دخلت (إلى آخره) ".
٢ - في الفوائد المدنية (ص ١٢٢): " وفي الكافي في باب سؤال العالم وتذاكره: علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر الأحول عن أبي - عبد الله (ع) قال: لا يسع (الحديث) وقال بعده: أقول هذا الحديث الشريف ونظائره صريحان في أنه يجوز للرعية ان يعتمدوا على قول امامهم في العقائد أيضا كمسألة القضاء والقدر ".
٣ - اخذه من الفوائد المدنية ونص عبارته (ص ١٢٢ - ١٢١): " وفي كتاب الشيخ العالم الورع الصدوق أبي عمرو محمد بن عبد العزيز الكشي رحمه الله: محمد بن مسعود قال: حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب قال: حدثني العمركي قال: حدثني أحمد بن شيبة عن يحيى بن المثنى عن علي بن الحسن وزياد عن حريز قال: دخلت (إلى آخره) ".
(١٣٣)