ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء، قلت: فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟ - قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (١). وروى هو أيضا في الصحيح بالاصطلاحين عنه (ع) في نجاسة الثوب قلت:
فاني قد علمت أنه قد أصابه فلم أدر أين فأغسله؟ - قال: لا، تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل علي ان شككت في أنه اصابه شئ ان انظر فيه؟ - قال: لا، ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي يقع
الأصول الأصيلة
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٦٧
١ - قال المصنف (ره) بعد نقله في الوافي في باب الاحداث التي توجب الوضوء (ج ١ من الطبعة الثانية ص ٤٦٩):
" بيان - يستفاد من هذا الحديث أصل متين نافع في كثير من المواضع وهو ان اليقين بالشئ مستصحب لا يخرج من حكمه واثره الا بيقين آخر مثله وان حصل الشك فيه بعده فإنه لا يلتفت إليه، فمن تيقن الطهارة أولا ثم شك في الحدث فهو على طهارته، وان حصل له الشك فيها فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك اليقين، وكذا من تيقن الحديث أولا ثم شك في الطهارة فهو على حدثه، وان وقع الشك فيه فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك.
ولا يخفى ان هذا اليقين بجامع هذا الشك لتغاير متعلقيهما كمن تيقن وقوع المطر في الغداة وهو شاك في انقطاعه ".
أقول: اعلم أن الأمين الاسترآبادي (ره) نقل هذا الحديث بتمامه في فوائده عند البحث عن الاستصحاب فيما نقل وتكلم في هذا المبحث بكلام طويل فمن اراده فليراجع هناك ص ١٤٤ ومما يوضح ان المصنف (ره) اخذ هذه المطالب من هذا الكتاب عدم تصرفه في ارجاء الضمائر فان الحديث الأول الذي مر ذكره هو في الوافي عن أبي عبد الله (ع) وهو في الفوائد عن الباقر (ع) والحديث الثاني في الفوائد عن الصادق (ع) وكيف كان، هذا الذي نقله المصنف (ره) هنا قسمة من الحديث فمن أراد تمامه فليراجع الفوائد (ص ١٤٤ - ١٤٥).
" بيان - يستفاد من هذا الحديث أصل متين نافع في كثير من المواضع وهو ان اليقين بالشئ مستصحب لا يخرج من حكمه واثره الا بيقين آخر مثله وان حصل الشك فيه بعده فإنه لا يلتفت إليه، فمن تيقن الطهارة أولا ثم شك في الحدث فهو على طهارته، وان حصل له الشك فيها فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك اليقين، وكذا من تيقن الحديث أولا ثم شك في الطهارة فهو على حدثه، وان وقع الشك فيه فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك.
ولا يخفى ان هذا اليقين بجامع هذا الشك لتغاير متعلقيهما كمن تيقن وقوع المطر في الغداة وهو شاك في انقطاعه ".
أقول: اعلم أن الأمين الاسترآبادي (ره) نقل هذا الحديث بتمامه في فوائده عند البحث عن الاستصحاب فيما نقل وتكلم في هذا المبحث بكلام طويل فمن اراده فليراجع هناك ص ١٤٤ ومما يوضح ان المصنف (ره) اخذ هذه المطالب من هذا الكتاب عدم تصرفه في ارجاء الضمائر فان الحديث الأول الذي مر ذكره هو في الوافي عن أبي عبد الله (ع) وهو في الفوائد عن الباقر (ع) والحديث الثاني في الفوائد عن الصادق (ع) وكيف كان، هذا الذي نقله المصنف (ره) هنا قسمة من الحديث فمن أراد تمامه فليراجع الفوائد (ص ١٤٤ - ١٤٥).
(٦٧)