كليات في علم الرجال - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٤ - نقض القاعدة بالنقل عن الضعاف
٣ ـ روي في الروضة عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ألا تنهى هذين الرجلين عن هذا الرجل ... [١].
٤ ـ روى ( الكليني ) ايضاً بسند صحيح عن ابن ابي عمير ، عن الحسين بن أحمد ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال لي ابو عبدالله عليهالسلام : ان ظننت ان هذا الأمر كائن في غد ، فلا تدعنَّ طلب الرزق [٢].
٥ ـ روي عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضرير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل رجلاً متعمداً ما توبته؟ ... [٣].
وهذا الحديث لم يذكره في معجم الرجال في هذا المقام ، لكنه ذكره في ترجمة الحسين بن أحمد المنقري ، وربما يتخيل ان « الحسين » في الأخير هو المحسن بن أحمد كما في الفقيه [٤]. لكنه ضعيف ، لأن المحسن من اقران ابن ابي عمير ، ومن اصحاب الرضا عليهالسلام ، ومن مشايخ أحمد بن محمد بن خالد ، الذي يروي عن ابن ابي عمير بلا واسطة ، وعندئذ كيف يصح نقل ابن ابي عمير عن « المحسن »؟
والجواب عن النقض يظهر بالاحاطة بكلمات النجاشي وابن الغضائري في حقه.
قال النجاشي : « الحسين بن أحمد المنقري التميمي ابو عبدالله ، روى عن ابي عبدالله عليهالسلام رواية شاذة لم تثبت ، وكان ضعيفاً ، ذكر ذلك
[١] الروضة : الحديث ٥٦١.
[٢] الكافي : ج ٥ ، كتاب المعيشة ، الباب ٥ الحديث ٩.
[٣] الكافي : ج ٧ ، كتاب الديات ، الباب ٤ ، الحديث ٤.
[٤] الفقيه : الجزء ٤ باب تحريم الدماء والاموال ، الحديث ٢٠٦.