القول المبين عن وجوب مسح الرجلين - الكراجكي، أبو الفتح - الصفحة ١٩ - مقدّمة المؤلّف
رسالة كتبتها الى أحد الإخوان وسميتها ب :
القول المبين
عن وجوب مسح الرّجلَين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلواته على سيدنا محمّد ورسوله خاتم النبيّين وآله الطاهرين.
سألتَ ـ أيّدك الله تعالى ـ في أن اُورد لك من القول في مسح الرجلين ، ما يتبيّن لك به وجوبه وصحّة مذهبنا فيه وصوابه ، وأنا اُجيبك إلى ما سألت ، واُورد مختصرأ نطلب به ما طلبت ، بعون الله وتوفيقه.
اعلم أنّ فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل ، ومن غسل فلم يؤدّ الفرض ، وقد وافَقَنا على ذلك جماعة من الصحاية والتابعين ، كابن عبّاس [١]
[١] عبدالله بن عبّاس بن عبدالمطّلب القرشي الهاشميّ ، ولد بمكّة ونشأ في بدء عصر النبوّة ، فلازم الرسول الأكرم ٩ وروى عنه الأحاديث الصحيحة ، وشهد مع الإمام علي ٧ الجمل وصفّين ، توفّي مكفوف البصر بالطائف في سنة ٦٨ ه.
الإصابة ٢ : ٣٣٠ ، طبقات الفقهاء : ٤٨ ، اُسد الغابة ٣ : ١٩٢ ، حلية الأولياء ١ : ٣١٤ ، صفوة الصفوة ١ : ٧٤٦ سير أعلام النبلاء ٣ / ١٣٣.