تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦
٢ ـ باب استحباب الطهارة لرمي الجمار ، وعدم وجوبها
له ، وعدم استحباب الغسل له
[ ١٨٥٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ عن الجمار ، فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.
[ ١٨٥٧٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار؟ فقال : ربما فعلت ، فأما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق.
[ ١٨٥٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : ويستحب أن ترمي [١] الجمار على طهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٨٥٧٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا
الباب ٢
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٤٨٢ | ١٠ ، والتهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٨ | ٩١١.
[٢] الكافي ٤ : ٤٨٢ | ٩ ، والتهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٨ | ٩١٠.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : أن يرمي.
[٢] التهذيب ٥ : ١٩٨ | ٦٦١.
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ٨.