تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤
فليس عليه شيء ، قلت : أو يأكل منه؟ قال : نعم.
[ ١٨٨٠١ ] ٨ ـ وعنه عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ـ في حديث ـ قال : في الرجل يبعث بالهدي الواجب ، فهلك [١] الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي ، فقال : الله ـ سبحانه ـ أولى بالعذر ، إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى.
[ ١٨٨٠٢ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ.
أقول : هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم.
[ ١٨٨٠٣ ] ١٠ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ٧ : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ، ويفرقه [١] على المساكين ، وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله ، وكان لصاحبه أن يأكل منه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].
٨ ـ الكافي ٤ : ٤٩٤ | ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : فيهلك.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٦.
١٠ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] في المصدر : ويتصدق به.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.