تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥
قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل (٢) يخرج بالشيء ينتفع به.
وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء (٣) من اللحم من الحرم.
أقول : حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر (٤).
[ ١٨٩١١ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي ٩ والائمة : أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لان الله تعالى قال : ( فكلوا منها وأطعموا ) [١] ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي.
[ ١٨٩١٢ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال : قلت لأبي إبراهيم ٧ : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : ( فكلوا منها وأطعموا ) [١] ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.
(٢) في نسخة : بلى ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).
(٤) مر في الحديث ٤ من هذا الباب.
٧ ـ الفقيه ٢ : ١٣٠ | ٥٥٠.
[١] الحج ٢٢ : ٣٦.
٨ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ١.
[١] الحج ٢٢ : ٣٦.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.