تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢
السلام ) أنه كره رمي الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.
[ ١٨٦١٩ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ : رخص رسول الله ٦ لرعاة الابل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.
[ ١٨٦٢٠ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الافاضة قبل الفجر [١].
١٥ ـ باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من
الغد ، ويستحب له الفصلّ بأن يكون ما لأمسه بكرة وما
ليومه عند الزوال
[ ١٨٦٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت ابا عبدالله ٧ عن
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٨١ | ٦.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٦ | ١٤٠٣.
[١] تقدم في الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٢٦٢ | ٨٩٣.