تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦
ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لا حرج.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح [١] ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله [٢].
٣ ـ باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل
الحلق أو بعده
[ ١٩٠١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ٧ : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ١٩٠٢٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.
[ ١٩٠٢١ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
[١] تقدم في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.
[٢] تقدم في الباب ٥٤ من أبواب الاحرام ، وفي الباب ٦ من أبواب التقصير.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الذبح.
[١] الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤٣.
[٢] الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٤.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٣.