تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧
محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي جعفر الثاني ٧ : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمر يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ، فقال : إن رسول ٩ ( لما كان يوم النحر ) [١] أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شيء مما ينبغي [٢] أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيء مما ينبغي (٣) أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال رسول الله ٩ : لا حرج ، لا حرج (٤).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٥).
أقول : حمله الشيخ على النسيان ، لما مر (٦).
[ ١٨٨٦٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها [١] في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فان أحببت ان تحلق فاحلق.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ٧ قال : إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه
[١] ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(٢ و ٣) في المصدر : ينبغي لهم.
(٤) « لا حرج » الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(٥) اتهذيب ٥ : ٢٣٦ | ٧٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٤ | ١٠٠٨.
(٦) مر في الحديث ٤ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٥ | ٧٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٤ | ١٠٠٧.
[١] في الاستبصار زيادة : وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٢] الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٤.