تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣
فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج [٢].
أقول : المراد أنه إذا عجز صام كما مضى [٣] ، ويأتي (٤).
[ ١٨٧٩٩ ] ٦ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي [٣].
[ ١٨٨٠٠ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك ، فقال : إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه ، وإن لم يكن مضمونا
[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٧٩.
[٣] مضى في الباب ٣ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي البابين ٤٦ و ٤٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨ وفي الابواب ٤٩ ـ ٥٤ من هذه الابواب.
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : تطوعا كان أو غيره ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ٢١٦ | ٧٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٠ | ٩٥٨.
[٣] يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
٧ ـ الكافي ٤ : ٤٩٤ | ٣.