تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١
عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم.
وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ٧ مثله إلا أنه قال : ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه [١].
أقول : هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ.
٢٥ ـ باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن
كان واجبا ، ولم يلزم إن كان تطوعا
[ ١٨٧٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.
[ ١٨٧٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
أقول : حمل الشيخ جواز الاكل على التطوع ، والصواب حمله على من
[١] الاستبصار ٢ : ٢٦٩ | ٩٥٣.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه ١٠ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٢١٥ | ٧٢٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٩ | ٩٥٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٥ | ٧٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٩ | ٩٥٦.