أطائب الكلم في بيان صلة الرّحم - حسن العالي الكركي العاملي - الصفحة ٣٤ - المطلب الرابع صلة القاطع

وبمدلول هذه الاية جملة من النصوص ، وقد أشرنا فيما تقدم الى استثناء الوالدين للاية المتقدمة.

والمكروه صلة المستضعف ، وهو من لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه ، فانه ليس بمؤمن ، والمأمور بصلته انما هو المؤمن.

ولما كانت الصلة عبادة امتنع انقسامها الى المباح ، لخلوه من الرجحان المعتبر في العبادة.

المطلب الرابع

( في بيان صلة القاطع )

القاطع لا ينقطع حقه من الصلة اجماعاً ، اذ بترك عبادة من مكلف لا تسقط تلك العبادة من مكلف آخر ضرورة ، وقد ورد في ذلك من النصوص ما لا يحصى كثرة :

فمنها ما رواه الثقة الكليني باسناده عن علي بن النعمان قال اسحاق بن عمار : بلغني عن ابي عبدالله عليه‌السلام أن رجلاً أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله أهل بيتي أبوا الا تقريباً ( كذا ) على [١] وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم ؟ قال : فاذاً


[١] كذا في الاصل ، وفي الكافي ٢ / ١٢٠ « أبوا الا توثباً علي ».