العـَوْل في الفرائض
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
العول لغة واصطلاحاً
٥ ص
(٤)
العول تاريخيّاً
٨ ص
(٥)
الأقوال المطروحة في العول
١٢ ص
(٦)
ذكر نماذج من صور العول
١٥ ص
(٧)
٢٠ ص
(٨)
1 قياس الحقّ بالدين
٢٠ ص
(٩)
2 قياس الإرث بالوصية
٢٢ ص
(١٠)
3 تقديم البعض على البعض ترجيح بلا مرجّح
٢٣ ص
(١١)
4 قول علي عليه السَّلام في المسألة المنبرية
٢٤ ص
(١٢)
٣٠ ص
(١٣)
1 استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه
٣٠ ص
(١٤)
2 استلزامه التناقض والإغراء بالجهل
٣٢ ص
(١٥)
3 يلزم تفضيل النساء على الرجال
٣٣ ص
(١٦)
4 إجماع أئمّة أهل البيت ببطلان العول
٣٥ ص
(١٧)
أُسلوب علاج العول من منظار روائي
٣٦ ص
(١٨)
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
٤٠ ص
(١٩)
نكات مهمّة في المقام
٤٥ ص
(٢٠)
نقد كلام موسى جار الله
٤٩ ص
العـَوْل في الفرائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧ - العول لغة واصطلاحاً
زادت على مبلغ المال وبالجملة إذا أضيف إلى المال كان نقصاناً وإذا أُضيف إلى السهام كان زيادة.[ ١ ]
وحصيلة الكلام هو انّ العول عبارة عن زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها عن الواحد الصحيح. مثلاً إذا ترك الميت زوجة وأبوين وبنتين فللزوجة الثُّمن، وللأبوين الثلث، وللبنتين الثلثان، و التركة لا تتسع للثمن والثلث والثلثين، بل يستغرق الأخيران مجموعَ التركة ولم يتَّسع للثمن.
وكذا لو ما تت امرأة وتركت زوجاً وابنتين شقيقتين، فللزوج النصف ـ لعدم الولد للميت ـ و للبنتين الثلثان، والمال المتروك لا يتسع للنصف والثلثين، ولا يتحقّق العول إلاّ بوجود الزوج أو الزوجة مع سائر الورثة، فلو فقد الزوج والزوجة بين الورثة لما يتحقّق العول عندنا، وأمّا عند غيرنا فيتحقّق عند فقدهما أيضاً كما سيوافيك.
[١] الانتصار:٥٦١.