العـَوْل في الفرائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧ - نكات مهمّة في المقام

المروانية: وصورتها ست أخوات متفرقات وزوج، للزوج النصف وللأُختين لأبوين الثلثان و للأُختين لأُم الثلث، سميت المروانيّة لوقوعها في فرض مروان بن الحكم، و تسمّى العراء لاشتهارها بينهم.

وقد ذكرت ألقاب أُخرى لبعض المسائل في الموسوعة الفقهية.[ ١ ] وإن كان بعض هذه الصور خارجاً عن مسألة العول.

٢. قد عرفت أنّ القول بالعول لا يصمد أمام الأدلّة الدالّة على خلافه، والذي يصدّ الفقهاء الأربعة والتابعين عن العدول عن العول هو إفتاء عمر بن الخطاب بالعول، و قد عرفت أنّ الرجل كان مهاباً لا يجرأ أحد على مخالفته، ولم يكن الخليفة ملمّـاً بأحكام الفرائض، و لذلك كان يفتي بحكم في واقعة يخالفها في واقعة أُخرى.

أخرج البيهقي في سننه عن عبيدة انّه قال: إنّي لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلّها ينقض بعضها بعضاً.[ ٢ ]



[١] الموسوعة الفقهية:٣/٧٥ـ ٨٠.
[٢] السنن الكبرى:٦/٢٤٥.