العـَوْل في الفرائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١ - ١ استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه

الربع: وهو فرض صنفين: ١. الزوج مع الولد، ٢. الزوجة مع عدم الولد.

السدس: وهو فرض أصناف ثلاثة: ١. الأبوان مع الولد، ٢. الأُمّ مع الحاجب، ٣. الأخ و الأُخت من الأُمّ.

الثمن: وهو فرض صنف واحد وهو الزوجة مع الولد.

إذا عرفت ذلك فعندئذ يقع الكلام في أنّ الأدلة المتكفّلة لبيان فروض هذه الأصناف هل هي مطلقة، بمعنى ثبوت الفرض في كافة الصور، كاجتماع أبوين والبنت مع الزوج، أو ليس لها ذلك الإطلاق؟

فعلى الأوّل يلزم عبثية التشريع ولغويته لاستغراق فرض الزوج(النصف) و فرض البنت المنفردة (النصف) مثلاً مجموع التركة وعدم اتساعها لفرض الأبوين وهو الثلث.

وعلى الثاني يلزم الوقوف على من قدّمه اللّه سبحانه و من أخّره لئلاّ يلزم المحذور وهذا هو المطلوب.