العـَوْل في الفرائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧ - ٤ قول علي عليه السَّلام في المسألة المنبرية

حدث.[ ١ ]

ويروي شريك ذلك الحديث عن أبي إسحاق و هو عمرو بن عبد اللّه السبيعي، وقد وصفه ابن حيان في «الثقات» بأنّه كان مدلّساً، كما وصفه به حسين الكرابيسي و أبو جعفر الطبري.[ ٢ ]

ومع كلّ ذلك كيف يحتجّ به على الحكم الشرعي.

وأمّا الدلالة : ففيه احتمالات:

١. انّ الإمام ذكر ذلك تعجّباً، وكأنّه قال: أصار ثُمنها تسعاً؟! فكيف يمكن ذلك، مع أنّه سبحانه جعل فرضها الثمن، وفي ما سألت صار فرضها تُسعاً حسب الظاهر، و أمّا ما هو علاج المسألة وصيانة ثمنها الوارد في القرآن، فقد سكت عنه الإمام و مضى في خطبته.

٢. انّ ما ذكره إخبار عما جرى عليه الناس بعد إفتاء الخليفة بإدخال النقص على الجميع، دون أن يفتي على وفقه.



[١] تهذيب التهذيب:٤/٢٩٥ـ ٢٩٦.
[٢] تهذيب التهذيب:٨/٥٩