العـَوْل في الفرائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥ - ٤ قول علي عليه السَّلام في المسألة المنبرية

ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي ـ رضي اللّه عنه ـ في امرأة وأبوين وبنتين، صار ثمنها تسعاً .[ ١ ]

والمسألة تسمّى المنبرية، لأنّه سئل عنها الإمام و هو على المنبر، يخطب، ويظهر من أحمد المرتضى انّ السائل كان هو ابن الكوّا، أحد المناوئين فأجاب الإمام بقوله: «صار ثمنها،تسعاً» ثمّ مضى في خطبته.[ ٢ ]

قال في الشرح الكبير: انّ المرأة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين صار لها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين وهي التُّسع. [ ٣ ]

و بعبارة أُخرى: انّ الثلاثة إذا نسبت إلى أربعة وعشرين فهو ثُمن التركة وإذا نسبت إلى سبعة وعشرين فهو تُسْع التركة ولذلك قال: «صار ثمنها تسعاً»، و هذا صريح في



[١] السنن الكبرى:٦/٢٥٣.
[٢] البحر الزخار:٣٥٦ باب العول والردّ ; الشرح الكبير في ذيل متن المغني:٧/٧٤.
[٣] الشرح الكبير في ذيل متن المغني:٧/٤٧.