الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨

في الوقت الأولة منهما، وهل يجوز أن يجمعهما في وقت الثانية؟ فيه قولان:

قال [الشافعي] في «الإملاء»: يجوز، لأنّه عذر يجوز الجمع به في وقت الأُولى فجاز الجمع في وقت الثانية كالجمع في السفر.

وقال في «الأُمّ»: لا يجوز، لأنّه إذا أخّر ربما انقطع المطر فجمع من غير عذر.[ ١ ]

هذا إجمال الأقوال في النقاط الثلاث، ولهم اختلافات في مواضع أُخر لا حاجة لذكرها.

إذا عرفت ذلك، فالمهمّ هو وجود الدليل على جواز الجمع في الحضر لعذر.

وقد استدلّوا بحديثين:

١. ما دلّ على جواز الجمع في الحضر على وجـه الإطـلاق حيـث حملـوه على صـورة المـطر أو صـورة



[١] المجموع:٤/٢٥٨.