الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٦ ص
(٣)
٨ ص
(٤)
١٥ ص
(٥)
٢١ ص
(٦)
٢٧ ص
(٧)
٢٨ ص
(٨)
٣٠ ص
(٩)
٣١ ص
(١٠)
٣٦ ص
(١١)
٥٠ ص
(١٢)
1 ترك الجمهور العمل بها
٥١ ص
(١٣)
2 الحديث لا ينص على جمع التقديم والتأخير
٥٥ ص
(١٤)
3 كان الجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً
٥٨ ص
(١٥)
أدلّة الشوكاني على أنّ الجمع كان صورياً
٦١ ص
(١٦)
4 كان الجمع لعذر المطر
٦٦ ص
(١٧)
5 كان الجمع للغيم في السماء
٦٩ ص
(١٨)
6 كان الجمع لمرض
٧٠ ص
(١٩)
7 كان الجمع لأحد الأعذار المبهمة
٧٣ ص
(٢٠)
٧٨ ص
(٢١)
1 الجمع والحديث حنش
٧٨ ص
(٢٢)
2 الجمع وحديث ليلة التعريس
٨٠ ص
(٢٣)
3 حديث حيب بن أبي ثابت لا يحتجّ به
٨٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧
أو يعمّ الظهرين؟
فقال ابن رشد: وأمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلاً كان أو نهاراً، ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل.[ ١ ]
وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب يجوز الجمع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء في المطر، وحكى إمام الحرمين قولاً إنّه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ولا يجوز بين الظهر والعصر، وهو مذهب مالك،و قال المزني: لا يجوز مطلقاً. والمذهب الأوّل هو المعروف من نصوص الشافعي قديماً وجديداً.[ ٢ ]
وأمّا الثالث، أي اختصاص الجواز بجمع التقديم دون جمع التأخير.
فقال الشيرازي: يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر
[١] بداية المجتهد:١/١٧٣.
[٢] المجموع: ٤/٢٦٠.