الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٦ ص
(٣)
٨ ص
(٤)
١٥ ص
(٥)
٢١ ص
(٦)
٢٧ ص
(٧)
٢٨ ص
(٨)
٣٠ ص
(٩)
٣١ ص
(١٠)
٣٦ ص
(١١)
٥٠ ص
(١٢)
1 ترك الجمهور العمل بها
٥١ ص
(١٣)
2 الحديث لا ينص على جمع التقديم والتأخير
٥٥ ص
(١٤)
3 كان الجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً
٥٨ ص
(١٥)
أدلّة الشوكاني على أنّ الجمع كان صورياً
٦١ ص
(١٦)
4 كان الجمع لعذر المطر
٦٦ ص
(١٧)
5 كان الجمع للغيم في السماء
٦٩ ص
(١٨)
6 كان الجمع لمرض
٧٠ ص
(١٩)
7 كان الجمع لأحد الأعذار المبهمة
٧٣ ص
(٢٠)
٧٨ ص
(٢١)
1 الجمع والحديث حنش
٧٨ ص
(٢٢)
2 الجمع وحديث ليلة التعريس
٨٠ ص
(٢٣)
3 حديث حيب بن أبي ثابت لا يحتجّ به
٨٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥
٣
الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر
المشهور هو جواز الجمع بين المغرب والعشاء لعذر خلافاً للحنفية حيث لم يجوّزوا الجمع مطلقاً إلاّ في الحج بعرفة والمزدلفة.
وأمّا القائلون بالجمع فقد اختلفوا من وجوه:
الأوّل: هل يختص الجواز بالمطر، أو يعمّه وغيره؟
الثاني: هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء، أو يعمّ الظهر والعصر؟
الثالث: هل يختص الجواز بجمع التقديم أو يعمّ جمع التأخير؟[ ١ ]
وإليك نقل كلماتهم في الوجوه الثلاثة.
[١] نعم ما ذكرناه هو رؤوس الاختلاف، وأمّا فروعها فكثيرة لا حاجة للتعرّض إليها.