الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩

٢. وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلاّ بعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبـيه.

٣. وقال الليث: وهو المشهور عن مالك انّ الجمع يختص بمن جدّ به السير.

٤. وقال ابن حبيب: يختص بالسائر.

٥.وقال الأوزاعي: إنّ الجمع في السفر يختصّ بمن له عذر.

٦. وقال أحمد: واختاره ابن حزم، وهو مروي عن مالك انّه يجوز جمع التأخير دون التقديم.

هذه هي الأقوال الستة:

فإذا كانت المسألة على وجه الإجمال مورد اتّفاق الجمهور إلاّ من عرفت، فلابدّ من البحث في مقامين:

١. هل الجمع مختصّ بمن جدّ به السير؟

٢. هل الجواز يختصّ بجمع التأخير ولا يعمّ