الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥

روى الصدوق باسناده عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السَّلام قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة».[ ١ ]

روى الشيخ الطوسي باسناده عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر، إلاّ انّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس».[ ٢ ]

والروايات بهذا المضمون متوافرة اقتصرنا على هذا المقدار.

فإذا كانت الصلوات تتمتع بأوقات ثلاثة كما بيّناه يتبيّن انّ الجمع ليس بأمر مشكل وإنّما يفوت به فضيلة



[١] الفقيه:١/١٤٠، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب١٧ من هذه الأبواب.
[٢] التهذيب:٢/٢٦.