الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩

العـذر المطلق.

أخرج البخاري عن ابن عباسـ رض ـ انّ النبيـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ صلّى بالمدينة سبعاً و ثمانياً الظهر والعصر، المغرب والعشاء.[ ١ ]

قال ابن رشد: وأمّا الجمع في الحضر لغير عذر، فانّ مالكاً وأكثر الفقهاء لايجيزونه وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك، وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس، فمنهم من تأوّله على أنّه كان في مطر كما قال مالك، و منهم من أخذ بعمومه مطلقاً.

٢. ما رواه ابن عباس ـ رض ـ انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد بذلك،



[١] ستوافيـك مصـادر هـذه الروايات في الصورة الرابعة من صـور الجمع.