الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧

أو يعمّ الظهرين؟

فقال ابن رشد: وأمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلاً كان أو نهاراً، ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل.[ ١ ]

وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب يجوز الجمع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء في المطر، وحكى إمام الحرمين قولاً إنّه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ولا يجوز بين الظهر والعصر، وهو مذهب مالك،و قال المزني: لا يجوز مطلقاً. والمذهب الأوّل هو المعروف من نصوص الشافعي قديماً وجديداً.[ ٢ ]

وأمّا الثالث، أي اختصاص الجواز بجمع التقديم دون جمع التأخير.

فقال الشيرازي: يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر



[١] بداية المجتهد:١/١٧٣.
[٢] المجموع: ٤/٢٦٠.