الإسلام ومتطلّبات العصر
(١)
٣ ص
(٢)
١٠ ص
(٣)
الفصل الأوّل استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار
١٢ ص
(٤)
حصيلة الروايات
٢٥ ص
(٥)
الفصل الثاني نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء
٢٨ ص
(٦)
1 الصدوق(306ـ 381هـ)
٢٨ ص
(٧)
2 العلاّمة الحلّي (648ـ 726هـ)
٢٩ ص
(٨)
3 الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي(المتوفّى عام 786هـ)
٣٠ ص
(٩)
4 المحقّق الأردبيلي (المتوفّى993هـ)
٣١ ص
(١٠)
5 صاحب الجواهر(المتوفّى1266هـ)
٣٢ ص
(١١)
6 الشيخ الأنصاري(1214 ـ 1281هـ)
٣٢ ص
(١٢)
7 الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(1294ـ 1373هـ)
٣٣ ص
(١٣)
8 السيد الإمام الخميني(1320ـ1409هـ)
٣٤ ص
(١٤)
في حدّ هذا الأصل
٣٩ ص
(١٥)
الأوّل حصر التشريع في اللّه سبحانه
٣٩ ص
(١٦)
الثاني خلود الشريعة
٤٠ ص
(١٧)
الفصل الثالث تطبيقات عملية
٤٨ ص
(١٨)
الأوّل تأثيرهما في تطبيق الموضوعات على مواردها
٤٨ ص
(١٩)
الثاني تأثيرهما في تغير الحكم بتغيّر مناطه
٥١ ص
(٢٠)
الثالث تأثيرهما في كشف مصاديق جديدة للموضوع
٥٥ ص
(٢١)
الرابع تأثيرهما في تغير أساليب تنفيذ الحكم
٦٣ ص
(٢٢)
الخامس تأثيرهما في بلورة موضوعات جديدة
٦٩ ص
(٢٣)
السادس تأثيرهما في تفسير القرآن الكريم
٧١ ص
(٢٤)
السابع تأثيرهما في تفسير السنّة
٧٥ ص
(٢٥)
التفسير الخاطئ لتأثير الزمان والمكان
٧٥ ص
(٢٦)
الفصل الرابع دور الزمان والمكان في الأحكام الحكومية
٨٤ ص
(٢٧)
الفصل الخامس دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السنّي
٩٢ ص
(٢٨)
أ تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان
٩٧ ص
(٢٩)
ب تغيير الأحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل والأوضاع
١١٣ ص

الإسلام ومتطلّبات العصر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤ - الثاني خلود الشريعة

فهو خارج عن موضوع بحثنا وإن كان يمكن الاستئناس به، وعلى ذلك تخرج الموارد التالية عن موضوع البحث.

أ: اختلاف الحكم الشرعي في دار الحرب مع غيرها، مثلاً لو ارتكب المسلم فعلاً يستتبع الحد فلا يقام عليه في دار الحرب، بخلاف ما لو كان في دار الإسلام.

قال أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ : «لا يقام على أحد حدّ بدار العدو».[ ١ ]

ب: من زنى في شهر رمضان نهاراً كان أو ليلاً عوقب على الحد لانتهاكه الحرمة، وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف.[ ٢ ]

ج: اختلاف المجاهدين والمنفقين قبل الفتح وبعده، يقول سبحانه: (لا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ )



[١] الوسائل:١٨، الباب ١٠ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ١.لاحظ الخلاف:٥/٥٢٢ قال ابن قدامة في المغني: ١٠/٥٣٨. قال أبو حنيفة : لا حدّ ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع. [٢] الشرائع: ٤/٩٤١، كتاب الحدود، المسألة العاشرة.