الإسلام ومتطلّبات العصر
(١)
٣ ص
(٢)
١٠ ص
(٣)
الفصل الأوّل استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار
١٢ ص
(٤)
حصيلة الروايات
٢٥ ص
(٥)
الفصل الثاني نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء
٢٨ ص
(٦)
1 الصدوق(306ـ 381هـ)
٢٨ ص
(٧)
2 العلاّمة الحلّي (648ـ 726هـ)
٢٩ ص
(٨)
3 الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي(المتوفّى عام 786هـ)
٣٠ ص
(٩)
4 المحقّق الأردبيلي (المتوفّى993هـ)
٣١ ص
(١٠)
5 صاحب الجواهر(المتوفّى1266هـ)
٣٢ ص
(١١)
6 الشيخ الأنصاري(1214 ـ 1281هـ)
٣٢ ص
(١٢)
7 الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(1294ـ 1373هـ)
٣٣ ص
(١٣)
8 السيد الإمام الخميني(1320ـ1409هـ)
٣٤ ص
(١٤)
في حدّ هذا الأصل
٣٩ ص
(١٥)
الأوّل حصر التشريع في اللّه سبحانه
٣٩ ص
(١٦)
الثاني خلود الشريعة
٤٠ ص
(١٧)
الفصل الثالث تطبيقات عملية
٤٨ ص
(١٨)
الأوّل تأثيرهما في تطبيق الموضوعات على مواردها
٤٨ ص
(١٩)
الثاني تأثيرهما في تغير الحكم بتغيّر مناطه
٥١ ص
(٢٠)
الثالث تأثيرهما في كشف مصاديق جديدة للموضوع
٥٥ ص
(٢١)
الرابع تأثيرهما في تغير أساليب تنفيذ الحكم
٦٣ ص
(٢٢)
الخامس تأثيرهما في بلورة موضوعات جديدة
٦٩ ص
(٢٣)
السادس تأثيرهما في تفسير القرآن الكريم
٧١ ص
(٢٤)
السابع تأثيرهما في تفسير السنّة
٧٥ ص
(٢٥)
التفسير الخاطئ لتأثير الزمان والمكان
٧٥ ص
(٢٦)
الفصل الرابع دور الزمان والمكان في الأحكام الحكومية
٨٤ ص
(٢٧)
الفصل الخامس دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السنّي
٩٢ ص
(٢٨)
أ تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان
٩٧ ص
(٢٩)
ب تغيير الأحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل والأوضاع
١١٣ ص

الإسلام ومتطلّبات العصر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٣ - أ تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان

٣. في أصل المذهب الحنفي انّ الزوجة إذا قبضت مؤجّل مهرها تُلْزم بمتابعة زوجها حيث شاء، ولكنّ المتأخّرين لحظوا انقلاب الأخلاق وغلبة الجور، وانّ كثيراًمن الرجال يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد نائية ليس لهنّ فيها أهل ولا نصير، فيسيئون معاملتهنّ ويجورون عليهنّ، فأفتى المتأخرون بأنّ المرأة لو قبضت مؤجل مهرها لا تجبر على متابعة زوجها، إلى مكان إلاّ إذا كان وطناً لها وقد جرى فيه عقد الزواج بينهما، وذلك لفساد الزمان وأخلاق الناس، وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء في المذهب.[ ١ ]

أقول: إنّ لحلّ هذا النوع من المشاكل طريقاً شرعياً في باب النكاح، وهو اشتراط عدم إخراجها من وطنها أو أن يسكنها في بلد خاص، أو منزل مخصوص في عقد النكاح، فيجب على الزوج الالتزام به. وليس مثل هذا الاشتراط مخالفاً للكتاب والسنّة.

ولو افترضنا غفلة أولياء العقد عن الاشتراط وأراد



[١] المدخل الفقهي العام:٢، برقم ٥٤٦.