الإسلام ومتطلّبات العصر
(١)
٣ ص
(٢)
١٠ ص
(٣)
الفصل الأوّل استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار
١٢ ص
(٤)
حصيلة الروايات
٢٥ ص
(٥)
الفصل الثاني نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء
٢٨ ص
(٦)
1 الصدوق(306ـ 381هـ)
٢٨ ص
(٧)
2 العلاّمة الحلّي (648ـ 726هـ)
٢٩ ص
(٨)
3 الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي(المتوفّى عام 786هـ)
٣٠ ص
(٩)
4 المحقّق الأردبيلي (المتوفّى993هـ)
٣١ ص
(١٠)
5 صاحب الجواهر(المتوفّى1266هـ)
٣٢ ص
(١١)
6 الشيخ الأنصاري(1214 ـ 1281هـ)
٣٢ ص
(١٢)
7 الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(1294ـ 1373هـ)
٣٣ ص
(١٣)
8 السيد الإمام الخميني(1320ـ1409هـ)
٣٤ ص
(١٤)
في حدّ هذا الأصل
٣٩ ص
(١٥)
الأوّل حصر التشريع في اللّه سبحانه
٣٩ ص
(١٦)
الثاني خلود الشريعة
٤٠ ص
(١٧)
الفصل الثالث تطبيقات عملية
٤٨ ص
(١٨)
الأوّل تأثيرهما في تطبيق الموضوعات على مواردها
٤٨ ص
(١٩)
الثاني تأثيرهما في تغير الحكم بتغيّر مناطه
٥١ ص
(٢٠)
الثالث تأثيرهما في كشف مصاديق جديدة للموضوع
٥٥ ص
(٢١)
الرابع تأثيرهما في تغير أساليب تنفيذ الحكم
٦٣ ص
(٢٢)
الخامس تأثيرهما في بلورة موضوعات جديدة
٦٩ ص
(٢٣)
السادس تأثيرهما في تفسير القرآن الكريم
٧١ ص
(٢٤)
السابع تأثيرهما في تفسير السنّة
٧٥ ص
(٢٥)
التفسير الخاطئ لتأثير الزمان والمكان
٧٥ ص
(٢٦)
الفصل الرابع دور الزمان والمكان في الأحكام الحكومية
٨٤ ص
(٢٧)
الفصل الخامس دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السنّي
٩٢ ص
(٢٨)
أ تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان
٩٧ ص
(٢٩)
ب تغيير الأحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل والأوضاع
١١٣ ص

الإسلام ومتطلّبات العصر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٠

طرقنا هو قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ :«كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».[ ١ ]

وروى عقبة بن خالد عن الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء اللّه فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يُقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يرد ماله إليه».[ ٢ ]

وأمّا من طرق أهل السنّة، روى البيهقي عن محمد بن عبيد اللّه الثقفي أنّه اشترى من رجل سلعة فنقده بعض الثمن وبقي بعض، فقال: ادفعها إليّ فأبى البائع، فانطلق المشتري وتعجّل له بقية الثمن فدفعه إليه، فقال: ادخل واقبض سلعتك، فوجدها ميتة، فقال له: رد عليَّ مالي، فأبى، فاختصما إلى شريح، فقال شريح: رد على الرجل ماله وارجع



[١] مستدرك الوسائل: ١٣، الباب ١ من أبواب الخيار، الحديث ١. [٢] الوسائل: ١٢، الباب ١٠ من أبواب الخيار، الحديث ١.