الإسلام ومتطلّبات العصر
(١)
٣ ص
(٢)
١٠ ص
(٣)
الفصل الأوّل استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار
١٢ ص
(٤)
حصيلة الروايات
٢٥ ص
(٥)
الفصل الثاني نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء
٢٨ ص
(٦)
1 الصدوق(306ـ 381هـ)
٢٨ ص
(٧)
2 العلاّمة الحلّي (648ـ 726هـ)
٢٩ ص
(٨)
3 الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي(المتوفّى عام 786هـ)
٣٠ ص
(٩)
4 المحقّق الأردبيلي (المتوفّى993هـ)
٣١ ص
(١٠)
5 صاحب الجواهر(المتوفّى1266هـ)
٣٢ ص
(١١)
6 الشيخ الأنصاري(1214 ـ 1281هـ)
٣٢ ص
(١٢)
7 الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(1294ـ 1373هـ)
٣٣ ص
(١٣)
8 السيد الإمام الخميني(1320ـ1409هـ)
٣٤ ص
(١٤)
في حدّ هذا الأصل
٣٩ ص
(١٥)
الأوّل حصر التشريع في اللّه سبحانه
٣٩ ص
(١٦)
الثاني خلود الشريعة
٤٠ ص
(١٧)
الفصل الثالث تطبيقات عملية
٤٨ ص
(١٨)
الأوّل تأثيرهما في تطبيق الموضوعات على مواردها
٤٨ ص
(١٩)
الثاني تأثيرهما في تغير الحكم بتغيّر مناطه
٥١ ص
(٢٠)
الثالث تأثيرهما في كشف مصاديق جديدة للموضوع
٥٥ ص
(٢١)
الرابع تأثيرهما في تغير أساليب تنفيذ الحكم
٦٣ ص
(٢٢)
الخامس تأثيرهما في بلورة موضوعات جديدة
٦٩ ص
(٢٣)
السادس تأثيرهما في تفسير القرآن الكريم
٧١ ص
(٢٤)
السابع تأثيرهما في تفسير السنّة
٧٥ ص
(٢٥)
التفسير الخاطئ لتأثير الزمان والمكان
٧٥ ص
(٢٦)
الفصل الرابع دور الزمان والمكان في الأحكام الحكومية
٨٤ ص
(٢٧)
الفصل الخامس دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السنّي
٩٢ ص
(٢٨)
أ تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان
٩٧ ص
(٢٩)
ب تغيير الأحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل والأوضاع
١١٣ ص

الإسلام ومتطلّبات العصر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٨ - أ تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان

يمسّه عنصر الزمان ولكن يمكن الجمع بين الأمرين وتحليله عن طريق آخر، وهو أن يجتمع أولياء الصبيان أو غيرهم ممّن لهم حاجة إلى إقامة القضاء والأذان والإفتاء فيشاركون في سد حاجة المفتي والقاضي والمؤذن والمعلم حتى يتفرّغوا لأعمالهم العبادية بلا هوادة وتقاعس، على أنّ ما يبذلون لا يعد أُجرة لهم وإنّما هو لتحسين وضعهم المعاشي.

وبعبارة أُخرى: القاضي والمفتي والمؤذّن والمعلم يمارس كلّ أعماله للّه سبحانه، ولكن بما انّ الاشتغال بهذه المهمة يتوقّف على سد عيلتهم ورفع حاجتهم فالمعنيّّون من المؤمنين يسدّون عيلتهم حتى يقوموا بواجبهم وإلاّ فكما أنّ الإفتاء واجب، فكذلك تحصيل الضروريات لهم ولعيالهم أيضاً واجب. وعند التزاحم يقدّم الثاني على الأوّل إذ في خلافه، خوف هلاك النفوس وانحلال الأُسرة، ولكن يمكن الجمع بين الحكمين على الطريق الذي أشرنا إليه.

٦. انّ الشهود الذين يقضى بشهادتهم في الحوادث يجب أن يكونوا عدولاً، أي ثقاتاً، وهم المحافظون على