الإسلام ومتطلّبات العصر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣ - الفصل الأوّل استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار
إلى غيرها، قال: «نعم»، قلت: بلغنا انّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عاب قوماً بذلك، فقال: «أُولئك كانوا ربيئة بازاء العدو فأمرهم رسول اللّهـ صلاى الله عليه وآله وسلَّم ـ َّن يثبتوا في موضعهم ولا يتحولوا عنه إلى غيره، فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكان إلى غيره، فكان تحويلهم عن ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف».[ ١ ]
١٨. روى عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحرّ المملوكةَ اليوم، إنّما كان ذلك حيث قال اللّه عزّوجلّ: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طولاً)والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل.[ ٢ ]
فالحديث يهدف إلى تفسير قوله سبحانه:
(وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَولاً أن يَنْكِحَ المُحْصناتِ المُؤمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ مِنْ فتَيَاتِكُمُ المَؤمِناتِ)[ ٣ ].
[١] الوسائل: ٢، الباب ٢٠ من أبواب الاحتضار، الحديث ٢. [٢] الوسائل: ١٤، الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٥. [٣] النساء: ٢٥.