الإسلام ومتطلّبات العصر
(١)
٣ ص
(٢)
١٠ ص
(٣)
الفصل الأوّل استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار
١٢ ص
(٤)
حصيلة الروايات
٢٥ ص
(٥)
الفصل الثاني نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء
٢٨ ص
(٦)
1 الصدوق(306ـ 381هـ)
٢٨ ص
(٧)
2 العلاّمة الحلّي (648ـ 726هـ)
٢٩ ص
(٨)
3 الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي(المتوفّى عام 786هـ)
٣٠ ص
(٩)
4 المحقّق الأردبيلي (المتوفّى993هـ)
٣١ ص
(١٠)
5 صاحب الجواهر(المتوفّى1266هـ)
٣٢ ص
(١١)
6 الشيخ الأنصاري(1214 ـ 1281هـ)
٣٢ ص
(١٢)
7 الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(1294ـ 1373هـ)
٣٣ ص
(١٣)
8 السيد الإمام الخميني(1320ـ1409هـ)
٣٤ ص
(١٤)
في حدّ هذا الأصل
٣٩ ص
(١٥)
الأوّل حصر التشريع في اللّه سبحانه
٣٩ ص
(١٦)
الثاني خلود الشريعة
٤٠ ص
(١٧)
الفصل الثالث تطبيقات عملية
٤٨ ص
(١٨)
الأوّل تأثيرهما في تطبيق الموضوعات على مواردها
٤٨ ص
(١٩)
الثاني تأثيرهما في تغير الحكم بتغيّر مناطه
٥١ ص
(٢٠)
الثالث تأثيرهما في كشف مصاديق جديدة للموضوع
٥٥ ص
(٢١)
الرابع تأثيرهما في تغير أساليب تنفيذ الحكم
٦٣ ص
(٢٢)
الخامس تأثيرهما في بلورة موضوعات جديدة
٦٩ ص
(٢٣)
السادس تأثيرهما في تفسير القرآن الكريم
٧١ ص
(٢٤)
السابع تأثيرهما في تفسير السنّة
٧٥ ص
(٢٥)
التفسير الخاطئ لتأثير الزمان والمكان
٧٥ ص
(٢٦)
الفصل الرابع دور الزمان والمكان في الأحكام الحكومية
٨٤ ص
(٢٧)
الفصل الخامس دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السنّي
٩٢ ص
(٢٨)
أ تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان
٩٧ ص
(٢٩)
ب تغيير الأحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل والأوضاع
١١٣ ص

الإسلام ومتطلّبات العصر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٧

سياسيّاً صدر عن الخلفاء لغايات وأهداف خاصّة، والخسارة التي مُني الإسلام والمسلمون بها من جرّاء هذا المنع لا تجبر أبداً، وقد فصلنا الكلام في فصل خاص من كتابنا «بحوث في الملل والنحل».[ ١ ]

٢. قبل إنشاء السجلات العقارية الرسميّة التي تحدد العقارات، وتعطي كلاً منها رقماً خاصّاً، كان التعاقد على العقار الغائب عن مجلس العقد لابدّ لصحّته من ذكر حدود العقار، أي ما يلاصقه من الجهات الأربع ليُتميّز العقار المعقود عليه عن غيره، وفقاً لما تقضي به القواعد العامة من معلومية محل العقد.

ولكن بعد إنشاء السجلات العقارية في كثير من الممالك والبلدان أصبح يكتفى قانوناً في العقود بذكر رقم محضر العقار، دون ذكر حدوده، وهذا ما يوجبه فقه الشريعة، لأنّ الأوضاع والتنظيمات الزمنية أوجدت وسيلة جديدة أسهل وأتم تعييناً وتمييزاً للعقار من ذكر الحدود في العقود



[١] لاحظ: الجزء الأوّل من الكتاب المذكور:٦٠ـ ٧٦.