المسلم يرث الكافر دون العكس - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣ - علاج الروايات المتعارضة

زوجته الإسلام و دار الهجرة: أنّها في دار الإسلام لا تخرج منها، و أنّ بضعها في يد زوجها النصراني، وأنّها لا ترثه ولا يرثها».[ ١ ]

٤. رواية عبد الرحمن بن أعين قال: قال أبو جعفر(عليه السَّلام) : «لا نزداد بالاسلام إلاّ عزّاً، فنحن نرثهم ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا، فلا نراه إلاّ في الولد والوالد، ولا نراه في الزوج والمرأة».[ ٢ ]

وهذه الروايات لا يعتمد عليها في مقابل ما تضافر.

أمّا الأُولى فهي مرسلة الصدوق في «المقنع» وليست مسندة إلى المعصوم.

وأمّا الثانية ـ فهي مضافاً إلى كونها مرسلة لما في سندها من قوله: عن أُمّي الصيرفي أو بينه و بينه رجل، عن عبد الملك بن عمير القبطي ـ فإنّ عبد الملك لم يوثّق.

وأمّا الثالثة فسندها وإن كان موثّقاً ومقتضى الجمع


[١] الوسائل:١٧، الباب١ من أبواب موانع الإرث،الحديث ٢٣و١٩.
[٢] الوسائل:١٧، الباب١ من أبواب موانع الإرث،الحديث ٢٣و١٩.