المسلم يرث الكافر دون العكس
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
توريث الكافر من المسلم
٥ ص
(٤)
توريث المسلم من الكافر
٦ ص
(٥)
استعراض كلمات الفقهاء
٧ ص
(٦)
الكتاب حجّة قطعية لا يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي
٩ ص
(٧)
أدلّة القائلين بالتوريث
١٢ ص
(٨)
1 إطلاقات الكتاب العزيز
١٢ ص
(٩)
2 إجماع الإمامية على الإرث
١٤ ص
(١٠)
3 الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
١٧ ص
(١١)
علاج الروايات المتعارضة
٢١ ص
(١٢)
4 الآثار المروية في السنن
٢٥ ص
(١٣)
5 حرمان المسلم خلاف الامتنان
٢٧ ص
(١٤)
أدلّة القائلين بعدم التوريث
٢٩ ص
(١٥)
1 حديث عمرو بن شعيب
٢٩ ص
(١٦)
2 حديث أُسامة
٣٣ ص
(١٧)
3 حديث عامر الشعبي
٣٥ ص
(١٨)
4 الاستدلال بالآثار المروية عن الصحابة
٣٦ ص
(١٩)
5 انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم
٤٠ ص
(٢٠)
التوارث بين العقلاء نتيجة العلقة التكوينية لا الولاية الشرعيّة
٤١ ص
المسلم يرث الكافر دون العكس - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤ - علاج الروايات المتعارضة
الصناعي هو تخصيص ما دلّ على إرث المسلم الكافر بهذه الرواية و تكون النتيجة: إرث المسلم الكافر، إلاّ الزوجة المسلمة فإنّها لا ترث الزوج الكافر.
ولكن العمل بهذه الرواية في مقابل ما تضافر وتواتر عنهم غير صحيح، مضافاً إلى أنّ مقتضى التعليل الوارد في رواية عبد الرحمن بن أعين عن أبي عبد اللّه(عليه السَّلام) : «لا يتوارث أهل ملّتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، إنّ اللّه عز ّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلاّ عزّاً». [ ١ ]هو عدم الفرق بين الزوجة وغيرها، لأنّ التعليل آب عن التخصيص.
وأمّا الرواية الرابعة فيرد عليها أمران:
الأوّل: انّ ظاهر الرواية هو عدم إيمان أبي طالب، وهذا ممّا اتّفق أئمّة أهل البيت على خلافه.
الثاني: انّ إخراج الزوجة والزوج خلاف مقتضى التعليل الوارد في نفس هذه الرواية.
أضف إلى ذلك إعراض المشهور عن هذه الروايات
[١]انظر الرواية الرابعة.