المسلم يرث الكافر دون العكس - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦ - ٢ إجماع الإمامية على الإرث

٥. وقال ابن إدريس(٥٣٩ـ ٥٩٨هـ): قد بيّنا فيما مضى انّ الكافر لا يرث المسلم، فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا.[ ١ ]

٦. وقال الكيدري (...ـ ٦٠٠هـ) :المسلم يرث الكافر، وإن بعد نسبه، أمّا بالعكس فلا، كما مضى.[ ٢ ]

٧. وقال المحقّق الحلي:(٦٠٢ـ ٦٧٦هـ): ويرث المسلم الكافر، أصلياً ومرتداً، ولو مات كافر وله ورثة كفّار، ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم.[ ٣ ]

٨. قال الشهيد الثاني ـ معلّقاً على كلام المحقّق «ويرث المسلم الكافر»ـ: هذا موضع وفاق بين الأصحاب.[ ٤ ]

إلى غير ذلك من الكلمات الّتي يجدها الباحث في


[١]السرائر:٣/٢٦٦.
[٢]إصباح الشيعة بمصباح الشريعة :٣٧٠.
[٣]الشرائع:٢/٨١٤.
[٤]مسالك الأفهام:١٣/٣١.