المسلم يرث الكافر دون العكس
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
توريث الكافر من المسلم
٥ ص
(٤)
توريث المسلم من الكافر
٦ ص
(٥)
استعراض كلمات الفقهاء
٧ ص
(٦)
الكتاب حجّة قطعية لا يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي
٩ ص
(٧)
أدلّة القائلين بالتوريث
١٢ ص
(٨)
1 إطلاقات الكتاب العزيز
١٢ ص
(٩)
2 إجماع الإمامية على الإرث
١٤ ص
(١٠)
3 الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
١٧ ص
(١١)
علاج الروايات المتعارضة
٢١ ص
(١٢)
4 الآثار المروية في السنن
٢٥ ص
(١٣)
5 حرمان المسلم خلاف الامتنان
٢٧ ص
(١٤)
أدلّة القائلين بعدم التوريث
٢٩ ص
(١٥)
1 حديث عمرو بن شعيب
٢٩ ص
(١٦)
2 حديث أُسامة
٣٣ ص
(١٧)
3 حديث عامر الشعبي
٣٥ ص
(١٨)
4 الاستدلال بالآثار المروية عن الصحابة
٣٦ ص
(١٩)
5 انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم
٤٠ ص
(٢٠)
التوارث بين العقلاء نتيجة العلقة التكوينية لا الولاية الشرعيّة
٤١ ص
المسلم يرث الكافر دون العكس - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦ - ٢ إجماع الإمامية على الإرث
٥. وقال ابن إدريس(٥٣٩ـ ٥٩٨هـ): قد بيّنا فيما مضى انّ الكافر لا يرث المسلم، فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا.[ ١ ]
٦. وقال الكيدري (...ـ ٦٠٠هـ) :المسلم يرث الكافر، وإن بعد نسبه، أمّا بالعكس فلا، كما مضى.[ ٢ ]
٧. وقال المحقّق الحلي:(٦٠٢ـ ٦٧٦هـ): ويرث المسلم الكافر، أصلياً ومرتداً، ولو مات كافر وله ورثة كفّار، ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم.[ ٣ ]
٨. قال الشهيد الثاني ـ معلّقاً على كلام المحقّق «ويرث المسلم الكافر»ـ: هذا موضع وفاق بين الأصحاب.[ ٤ ]
إلى غير ذلك من الكلمات الّتي يجدها الباحث في
[١]السرائر:٣/٢٦٦.
[٢]إصباح الشيعة بمصباح الشريعة :٣٧٠.
[٣]الشرائع:٢/٨١٤.
[٤]مسالك الأفهام:١٣/٣١.