المسلم يرث الكافر دون العكس
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
توريث الكافر من المسلم
٥ ص
(٤)
توريث المسلم من الكافر
٦ ص
(٥)
استعراض كلمات الفقهاء
٧ ص
(٦)
الكتاب حجّة قطعية لا يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي
٩ ص
(٧)
أدلّة القائلين بالتوريث
١٢ ص
(٨)
1 إطلاقات الكتاب العزيز
١٢ ص
(٩)
2 إجماع الإمامية على الإرث
١٤ ص
(١٠)
3 الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
١٧ ص
(١١)
علاج الروايات المتعارضة
٢١ ص
(١٢)
4 الآثار المروية في السنن
٢٥ ص
(١٣)
5 حرمان المسلم خلاف الامتنان
٢٧ ص
(١٤)
أدلّة القائلين بعدم التوريث
٢٩ ص
(١٥)
1 حديث عمرو بن شعيب
٢٩ ص
(١٦)
2 حديث أُسامة
٣٣ ص
(١٧)
3 حديث عامر الشعبي
٣٥ ص
(١٨)
4 الاستدلال بالآثار المروية عن الصحابة
٣٦ ص
(١٩)
5 انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم
٤٠ ص
(٢٠)
التوارث بين العقلاء نتيجة العلقة التكوينية لا الولاية الشرعيّة
٤١ ص
المسلم يرث الكافر دون العكس - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠ - الكتاب حجّة قطعية لا يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي
الكتاب وعمومه بمجرّد ورود خبر ثقة مشكل جدّاً، إلاّ إذا احتفّ الخبر بقرينة توجب اطمئنان الإنسان بصدوره من المعصوم يجعله بمثابة تسكن النفس إليه، ولأجل ذلك لم تجوّز طائفة من الأُصوليّين تخصيص القرآن بخبر الواحد.
قال الشيخ الطوسي ـ بعد نقل الآراء في تخصيص الكتاب وتقييده بخبر الواحد ـ:
والذي أذهب إليه انّه لا يجوز تخصيص الكتاب بها [بأخبار الآحاد] على كلّ حال، سواء خُصّ أم لم يخصّ، بدليل متّصل أو منفصل، والذي يدلّ على ذلك انّ عموم القرآن يوجب العلم، وخبر الواحد يوجب غلبة الظن، ولا يجوز أن يترك العلم بالظن على حال، فوجب بذلك أن لا يخصّ العموم به.[ ١ ]
وأيّده المحقّق الحلّيّ فقال: لا نسلّم انّ خبر الواحد دليل على الإطلاق، لأنّ الدلالة على العمل به،هي الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة فإذا وجدت
[١]عدّة الأُصول:١/١٣٥.