المسلم يرث الكافر دون العكس
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
توريث الكافر من المسلم
٥ ص
(٤)
توريث المسلم من الكافر
٦ ص
(٥)
استعراض كلمات الفقهاء
٧ ص
(٦)
الكتاب حجّة قطعية لا يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي
٩ ص
(٧)
أدلّة القائلين بالتوريث
١٢ ص
(٨)
1 إطلاقات الكتاب العزيز
١٢ ص
(٩)
2 إجماع الإمامية على الإرث
١٤ ص
(١٠)
3 الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
١٧ ص
(١١)
علاج الروايات المتعارضة
٢١ ص
(١٢)
4 الآثار المروية في السنن
٢٥ ص
(١٣)
5 حرمان المسلم خلاف الامتنان
٢٧ ص
(١٤)
أدلّة القائلين بعدم التوريث
٢٩ ص
(١٥)
1 حديث عمرو بن شعيب
٢٩ ص
(١٦)
2 حديث أُسامة
٣٣ ص
(١٧)
3 حديث عامر الشعبي
٣٥ ص
(١٨)
4 الاستدلال بالآثار المروية عن الصحابة
٣٦ ص
(١٩)
5 انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم
٤٠ ص
(٢٠)
التوارث بين العقلاء نتيجة العلقة التكوينية لا الولاية الشرعيّة
٤١ ص
المسلم يرث الكافر دون العكس - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨ - ٣ الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
٢. أخرج الصدوق عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد اللّه(عليه السَّلام) قال: «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه».[ ١ ]
وعلى ذلك فلو كان للكافر ابن كافر، وأخ مسلم يحجب الأخ إرث الابن الكافر; والكلام في المقام في إرث المسلم، الكافر، و كونه ـ وراء ذلك ـ حاجباً عن إرث الكافر مسألة ثانية، ولا ملازمة عقلاً بين المسألتين، إذ يمكن الفصل بين المسألتين عقلاً، بأن يكون وارثاً ، لا حاجباً.
نعم دلّت الروايات على كونه حاجباً أيضاً، فيحجب إرث الكافر من الكافر، سواء كان الحاجب متّحداً مع الممنوع في الطبقة أو متأخّراً عنه، فالولد المسلم يحجب الولد الكافر، كما أنّ الأخ المسلم يحجب إرث الولد الكافر.
٣. أخرج الشيخ بسند معتبر عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه(عليه السَّلام) قال: «لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث
[١]الوسائل:١٧، الباب١ من أبواب موانع الإرث،الحديث ١و٢.