سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨
يلزم أهل الآخر. [١] ٣. وقال المحقّق (٦٧٦٦٠٢ ه): وإذا رُئي الهلال في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة، كالعراق وخراسان. [٢] وقال في المعتبر نفس ذلك القول وذكر فتوى ابن عباس، فقال: وقد أفتى بذلك عبد اللّه بن عباس. [٣] وسيوافيك فتوى ابن عباس عن التذكرة.
٤. وقال العلّامة (٧٢٦٦٤٨ ه) في «التذكرة»: إذا رأى الهلالَ أهلُ بلد، ولم يره أهل بلد آخر، فإن تقاربت البلدان كبغداد والكوفة، كان حكمهما واحداً: يجب الصوم عليهما معاً، وكذا الإفطار؛ وإن تباعدتا كبغداد وخراسان والحجاز والعراق، فلكلّ بلد حكمُ نفسه، قال الشيخ رحمه اللّه [٤]: و هو المعتمد. وبه قال أبو حنيفة، وهو قول بعض الشافعية،
[١] الوسيلة: ١٤١.
[٢] شرائع الإسلام: ١/ ٢٠٠.
[٣] المعتبر: ٢/ ٦٨٩.
[٤] المبسوط: ١/ ٢٦٨.