سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩
الحاد، وعلى كلّتقدير فهل الموضوع هو الرؤية بالعين المجردة أو يعمّ الرؤية بالعين المسلحة المستندة إلى النظارات القوية؟
المشهور هو الأوّل، فلا تكفي الرؤية بعين ذات البصر الحاد كما لا تكفي الرؤية بالآلات الرصدية، و ما هذا إلّا للانصراف.
نعم لا بأس بالاستعانة بالنظارات لتعييين المحل، ثمّ النظر بالعين المجردة، فإذا كان قابلًا للرؤية و لو بالاستعانة بتلك الآلات في تحقيق المقدمات كفى وثبتالهلال. [١] ولكن يمكن التفريق بين الرؤية بالعين ذات البصر الحاد، فإذا افترضنا في بلد يوجد فيها ثقتان لهما حدة البصر فرأيا الهلال بالعين المجرّدة، وشهدا عند الحاكم فهل عليهما أن يصوما أو لا؟
وعلى الفرض الأوّل هل تقبل شهادتهما عند الحاكم أو ترد؟
لا أظن أن يلتزم الفقيه بعدم وجوب الصوم عليهما، كيف و هو على خلاف النص.
١. روى علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفرعليمها السَّلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا
[١] مستند العروة الوثقى: ٢/ ١١٩١١٧.