سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢

الهلال ليوم الشكّ في رمضان أو شوال وأنّه في الأوّل يقضي يوماً لو أفطر، هو عدم الفرق بين ما إذا كانت الرؤية في بلد الصائم أو غيره المتحد معه في الأُفق أو المختلف. ودعوى الانصراف إلى أهل البلد كما ترى سيما مع التصريح في بعضها بأنّ الشاهدين يدخلان المصر و يخرجان كما تقدّم [١] فهي طبعاً تشمل الشهادة الحاملة من غير البلد على إطلاقها. [٢] يلاحظ عليه: أنّ ما ادّعاه من الإطلاق صحيح حيث يعم بلد الرؤية وغيرها، وأمّا إطلاقه بالنسبة إلى المتحد في الأُفق أو المختلف بعيد جداً خصوصاً بالنسبة إلى الوسائط النقلية.
مثلًا قوله في صحيحة منصور بن حازم: «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فأقضه» [٣] ناظر إلى شاهدين مرضيين رأيا الهلال أمّا في‌


[١] الوسائل: الجزء ٧، الباب ١١ من أحكام شهر رمضان، الحديث ١٠. لاحظ نصوص البيّنة الباب ٥، الحديث ٤، ٩ والباب ٦، الحديث ١، ٢.
[٢] مستند العروة: ٢/ ١٢٠.
[٣] الوسائل: ٧، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٨.