سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤
ذلك القطر فيلزم أن يصوم واحداً وثلاثين.
بخلاف ما إذا قلنا بأنّ الرؤية في القريب حجّة على البعيد، فيجب على الجميع الإفطار في ذلك اليوم، من غير فرق بين بلد رُئي فيه الهلال و ما لم ير فيه.
وأمّا الثاني ففيما إذا كان الشهر غير تام في القريب والبعيد: فلو رُئي في بلده متأخراً وفي البلد البعيد متقدماً، فصام في بلده ثماني وعشرين يوماً ثمّ سار به إلى البلد الآخر، فلو وجبت المتابعة يجب أن يفطر التاسع والعشرين، لكونه في ذلك القطر يوم الفطر وكلاهما لا يلتزم به الفقيه.
٧. وقال الشهيد الأوّل (٧٣٤- ٧٨٦ ه): يصام رمضان برؤية هلاله وإن انفرد ... والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متّحدة لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ؛ ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع. [١] ولا يخفى انّ ما استثناه ليس مخالفاً للقول بشرطية
[١] الدروس الشرعية: ١/ ٢٨٥٢٨٤.