سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥

وحدة الأُفق لما سيوافيك من أنّ هذه (الرؤية في الشرق حجّة على الغرب) خارج عن محط البحث للملازمة بين الرؤيتين.
٨. وقال الشهيد الثاني (٩٦٦٩١١ ه): وإذا رُئي في البلاد المتقاربة، كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون المتباعدة، قال: المراد انّه إذا رُئي في أحد البلاد المتقاربة ولم ير في الباقي وجب الصوم على الجميع؛ بخلاف المتباعدة، فانّ لكلّ واحدة منها حكم نفسها. [١] ٩. وقال المقدس الأردبيلي (المتوفّى ٩٩٣ ه) عند قول المحقّق: «والمتقاربة كبغداد و الكوفة متحدة بخلاف المتباعدة».
قال: ووجهه ظاهر بعد الفرض، لأنّه إذا نظر و ما رأى في هذا البلد و رأى في بلد آخر يصدق عليه أنّه ما رأى فيفطر، لصدق الأدلة المفيدة أنّه ليس من الشهر في هذا البلد، فلا تنفع الرؤية في بلد آخر لأهل هذا البلد، ولا يستلزم الصدق.
مع أنّه علم بالفرض من مخالفة المطالع، عدمَ استلزام‌


[١] المسالك: ٢/ ٥٢.