سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١

ثبت أنّ هذا اليوم منه.
ولأنّ الدَّين يحلّ به، ويقع به النذر المعلّق عليه.
ولقول الصادق‌عليه السَّلام: «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه». [١] وقال‌عليه السَّلام، في من صام تسعة وعشرين، قال: «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية، قضى يوماً». [٢] ولأنّ الأرض مسطّحة، فإذا رئي في بعض البلاد عرفنا أنّ المانع في غيره شي‌ء عارض؛ لأنّ الهلال ليس بمحل الرؤية.
ونمنع كونه يوماً من رمضان في حقّ الجميع؛ فإنّه المتنازع، ولا نسلّم التعبّد بمثل هذه الشهادة؛ فإنّه أوّل المسألة.
وقول الصادق‌عليه السَّلام‌محمول على البلد المقارب لبلد


[١] التهذيب: ٤/ ١٥٨١٥٧/ برقم ٤٣٩؛ الاستبصار: ٢/ ٦٤/ برقم ٢٠٦.
[٢] التهذيب: ٤/ ١٥٨/ برقم ٤٤٣.