سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦

الشي‌ء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز. [١] وقال في موضع آخر: النظر في م‌آلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك انّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلّفين بالإقدام أو بالإحجام إلّا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. [٢] ٣. العلّامة محمد أمين أفندي الشهير ب «ابن عابدين» مؤلف كتاب «مجموعة رسائل» قال ماهذا نصّه:
اعلم أنّ المسائل الفقهية إمّا أن تكون ثابتة بصريح النص، وإمّا أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأي، وكثيراً منها ما يبينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلًا، ولهذا قالوا في‌


[١] الموافقات: ٢/ ٣٠٥، ط دار المعرفة.
[٢] الموافقات: ٤/ ١٤٠، ط دار الكتب العلمية، والعبارة الأُولى أصرح في المقصود.