سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٠

طرقنا هو قوله‌صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه». [١] وروى عقبة بن خالد عن الإمام الصادق‌عليه السَّلام‌في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء اللّه فسرق‌ المتاع، من مال من يكون؟ قال: «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يُقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يرد ماله إليه». [٢] وأمّا من طرق أهل السنّة، روى البيهقي عن محمد بن عبيد اللّه الثقفي أنّه اشترى من رجل سلعة فنقده بعض الثمن وبقي بعض، فقال: ادفعها إليّ فأبى البائع، فانطلق المشتري وتعجّل له بقية الثمن فدفعه إليه، فقال: ادخل واقبض سلعتك، فوجدها ميتة، فقال له: رد عليَّ مالي، فأبى، فاختصما إلى شريح، فقال شريح: رد على الرجل ماله وارجع‌


[١] مستدرك الوسائل: ١٣، الباب ١ من أبواب الخيار، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ١٢، الباب ١٠ من أبواب الخيار، الحديث ١.