سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣
إلى غيرها، قال: «نعم»، قلت: بلغنا انّ رسول اللّهصلَّى الله عليه وآله وسلَّمعاب قوماً بذلك، فقال: «أُولئك كانوا ربيئة بازاء العدو فأمرهم رسول اللّهصلاى الله عليه وآله وسلَّمَن يثبتوا في موضعهم ولا يتحولوا عنه إلى غيره، فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكان إلى غيره، فكان تحويلهم عن ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف». [١] ١٨. روى عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّهعليه السَّلام: لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحرّ المملوكةَ اليوم، إنّما كان ذلك حيث قال اللّه عزّوجلّ: (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا) والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل. [٢] فالحديث يهدف إلى تفسير قوله سبحانه:
(وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) [٣].
[١] الوسائل: ٢، الباب ٢٠ من أبواب الاحتضار، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: ١٤، الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٥.
[٣] النساء: ٢٥.